____________________
بعضها، كما تقدم.
وتدل عليه أيضا (1) حسنة معاوية بن عمار (في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (2).
وهذه تبطل التوجيه الآتي أيضا، للشيخ، على أنه لا يظهر معنى تحقق عقد الحج، قبل تحقق عقد الاحرام، ولهذا قال في المنتهى: إذا عقد الاحرام ولبس ثوبيه، ثم لم يلب، ولم يشعر، ولم يقلد جاز له أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله، ولا كفارة عليه، فإذا لبى حرم عليه ذلك فتأمل.
وبعضها (3) يدل على جواز التأخير، بل الوجوب عن الميقات المقررة (المقرر ظ) عندهم، مع قولهم بوجوب عقد الاحرام فيه، إلا أن يقال بكون مثل البيداء، والجحفة أيضا ميقاتا كما دل عليه بعض الأخبار المتقدمة أيضا فيكون التهيؤ، والصلاة للاحرام، في أول الميقات مثل مسجد الشجرة، والتلبية وتحقق عقد الاحرام بحيث يترتب عليه الأحكام بعد ذلك في البيداء.
ويمكن جوازه في الأول أيضا، كما دل عليه بعض الروايات، مثل صحيحة هشام المتقدمة (4) وما دل على كون مسجد الشجرة ميقاتا، وعقد الاحرام فيه، مما تقدم، فيحمل ما يدل على عدم عقد الاحرام فيه، وتأخير التلبية عنه على عدم الوجوب العيني، وجواز التأخير، فتأمل.
وتدل عليه أيضا (1) حسنة معاوية بن عمار (في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (2).
وهذه تبطل التوجيه الآتي أيضا، للشيخ، على أنه لا يظهر معنى تحقق عقد الحج، قبل تحقق عقد الاحرام، ولهذا قال في المنتهى: إذا عقد الاحرام ولبس ثوبيه، ثم لم يلب، ولم يشعر، ولم يقلد جاز له أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله، ولا كفارة عليه، فإذا لبى حرم عليه ذلك فتأمل.
وبعضها (3) يدل على جواز التأخير، بل الوجوب عن الميقات المقررة (المقرر ظ) عندهم، مع قولهم بوجوب عقد الاحرام فيه، إلا أن يقال بكون مثل البيداء، والجحفة أيضا ميقاتا كما دل عليه بعض الأخبار المتقدمة أيضا فيكون التهيؤ، والصلاة للاحرام، في أول الميقات مثل مسجد الشجرة، والتلبية وتحقق عقد الاحرام بحيث يترتب عليه الأحكام بعد ذلك في البيداء.
ويمكن جوازه في الأول أيضا، كما دل عليه بعض الروايات، مثل صحيحة هشام المتقدمة (4) وما دل على كون مسجد الشجرة ميقاتا، وعقد الاحرام فيه، مما تقدم، فيحمل ما يدل على عدم عقد الاحرام فيه، وتأخير التلبية عنه على عدم الوجوب العيني، وجواز التأخير، فتأمل.