____________________
وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: يأكل الصيد (إلى قوله) وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام، أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذا الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض (1)، (2).
وما في الفقيه، (لعل الراوي وهب بن عبد ربه، لأنه تقدم) (3) وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم (وخ) خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أله أن ينقض ذلك بمواقعة النساء حينئذ؟ فكتب عليه السلام نعم، أو لا بأس به (4).
وأيضا (فيه في الصحيح) عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم: ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك (البيداء خ) فلب و إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء (5) وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح (6).
وما في الفقيه، (لعل الراوي وهب بن عبد ربه، لأنه تقدم) (3) وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم (وخ) خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أله أن ينقض ذلك بمواقعة النساء حينئذ؟ فكتب عليه السلام نعم، أو لا بأس به (4).
وأيضا (فيه في الصحيح) عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم: ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك (البيداء خ) فلب و إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء (5) وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح (6).