____________________
فصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (1).
ويمكن قراءة (صليت) بناء للمجهول، فيعم نعل المحرم وغيره.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ثم تحرم إذا قلدت وأشعرت (2).
ومثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار (في الفقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في حديث) فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟
قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها، فإن تقليده الأول ليس بشئ (3).
وقد تقدمت هذه في بيان المواقيت.
ورواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (4).
فقول السيد وابن إدريس بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية للأخبار المتقدمة وكونه مجمعا عليه دون غيره، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر الواحد، وأما على المشهور المنصور، فيحمل الأول على غير القارن، وهو جمع واضح حسن.
قال في المنتهى: الاشعار مختص بالإبل، والتقليد مشترك بينه وبين
ويمكن قراءة (صليت) بناء للمجهول، فيعم نعل المحرم وغيره.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ثم تحرم إذا قلدت وأشعرت (2).
ومثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار (في الفقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في حديث) فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟
قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها، فإن تقليده الأول ليس بشئ (3).
وقد تقدمت هذه في بيان المواقيت.
ورواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (4).
فقول السيد وابن إدريس بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية للأخبار المتقدمة وكونه مجمعا عليه دون غيره، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر الواحد، وأما على المشهور المنصور، فيحمل الأول على غير القارن، وهو جمع واضح حسن.
قال في المنتهى: الاشعار مختص بالإبل، والتقليد مشترك بينه وبين