____________________
يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه (1).
فتأمل، وهي صحيحة في الفقيه.
وإلى التأسي، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن (2) ويمكن فهم استحباب جعلهما كفنا.
ومرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال:
أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف (3) فتأمل.
ولما في بعض الأخبار (يغسلهما إذا أصابهما الجنابة) كما في رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه قال: نعم وسألته يغسلها إن أصابها شئ قال: نعم، إذا احتلم فيها فليغسلها (4).
وهذه تدل على جواز التحويل وعدم وجوب اللبس دائما.
وفي صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه (في حديث) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل، وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة، أو شئ فيغسله (5).
ولعل النهي للكراهة، لجواز التحويل، ولاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما ذكره الأصحاب ودل عليه الرواية.
وقال في التهذيب: ولا يجوز أن يغسل المحرم ثوبه، إلا إذا أصابه ما يوجب
فتأمل، وهي صحيحة في الفقيه.
وإلى التأسي، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن (2) ويمكن فهم استحباب جعلهما كفنا.
ومرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال:
أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف (3) فتأمل.
ولما في بعض الأخبار (يغسلهما إذا أصابهما الجنابة) كما في رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه قال: نعم وسألته يغسلها إن أصابها شئ قال: نعم، إذا احتلم فيها فليغسلها (4).
وهذه تدل على جواز التحويل وعدم وجوب اللبس دائما.
وفي صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه (في حديث) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل، وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة، أو شئ فيغسله (5).
ولعل النهي للكراهة، لجواز التحويل، ولاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما ذكره الأصحاب ودل عليه الرواية.
وقال في التهذيب: ولا يجوز أن يغسل المحرم ثوبه، إلا إذا أصابه ما يوجب