____________________
هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك، فعليهم المتعة (1).
وهو دليل المذهب الثاني، المشهور بين المتأخرين، وقال الشافعي: إن الحاضر يقابل المسافر على ما نقل عنه القاضي في تفسيره (2).
وفيه تأمل إذ المتبادر من حاضر هنا، غير ذلك، بل المعنى اللغوي أو العرفي، ولهذا قال: (أهله) وإلا لكان المناسب، من كان حاضر المسجد الحرام وأيضا يلزم وجوب التمتع على من نوى الإقامة فيها، وإن كان أهله بعيدا، ولزوم التمتع على أهل مكة إذا جاء إليها مسافرا فتأمل والحديث (3) أيضا في متنه تأمل ما، وأنه ليس بصريح في اعتبار ذلك البعد من مكة، فهو مؤيد لما حملناه، لأنه يصدق - على من كان على اثني عشر ميلا - أنه فيما دون ثمانية وأربعين ميلا، بل في ثمانية وأربعين ميلا باعتبار جميع أطراف مكة الأربعة من اثني عشر ميلا، إذ ما قال: ومن كان بعده عن مكة، أو الحرم، أو المسجد، ذلك وأيضا أنهم اعتبروا ذلك المقدار بالتمام، لا دون ذلك والحديث (4) يفيد الثاني دون الأول وبالجملة دخول من هو أبعد بأكثر من اثني عشر ميلا في حاضري مكة غير
وهو دليل المذهب الثاني، المشهور بين المتأخرين، وقال الشافعي: إن الحاضر يقابل المسافر على ما نقل عنه القاضي في تفسيره (2).
وفيه تأمل إذ المتبادر من حاضر هنا، غير ذلك، بل المعنى اللغوي أو العرفي، ولهذا قال: (أهله) وإلا لكان المناسب، من كان حاضر المسجد الحرام وأيضا يلزم وجوب التمتع على من نوى الإقامة فيها، وإن كان أهله بعيدا، ولزوم التمتع على أهل مكة إذا جاء إليها مسافرا فتأمل والحديث (3) أيضا في متنه تأمل ما، وأنه ليس بصريح في اعتبار ذلك البعد من مكة، فهو مؤيد لما حملناه، لأنه يصدق - على من كان على اثني عشر ميلا - أنه فيما دون ثمانية وأربعين ميلا، بل في ثمانية وأربعين ميلا باعتبار جميع أطراف مكة الأربعة من اثني عشر ميلا، إذ ما قال: ومن كان بعده عن مكة، أو الحرم، أو المسجد، ذلك وأيضا أنهم اعتبروا ذلك المقدار بالتمام، لا دون ذلك والحديث (4) يفيد الثاني دون الأول وبالجملة دخول من هو أبعد بأكثر من اثني عشر ميلا في حاضري مكة غير