____________________
وآله قال: إذا اشتد الحر: (إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة) فابردوا بالصلاة (1) وما روي عن الصادق عليه السلام قال: كان المؤذن يأتي النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر: فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (2)، وإن قال في الفقيه: إن معنى أبرد: عجل (3) وهو بعيد.
وظاهرهما أنه مخصوص بالبلاد الحارة، والسعي إلى المسجد للجماعة:
ولا يبعد دخول الساعي إلى المسجد وإلى الجماعة مطلقا، ولهذا خصصه الشيخ بهما: وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح: لظاهر التبريد، مع أن الخبر الأول كالصريح.
وفيهما وأمثالهما إشارة أيضا إلى توسعة الوقت كما مر.
الثاني: تأخير العصر إلى مضى مثل القدمين (4): ويمكن استفادته مما تقدم: وقال في المنتهى تقديمه أفضل، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت، فتأمل.
الثالث: تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
الرابع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر.
الخامس: تأخير الظهرين والصبح حتى يصلي النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة، وقيل: وإن خرج.
السادس: تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.
السابع: تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل، إذا أدرك منها أربعا.
الثامن: تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.
وظاهرهما أنه مخصوص بالبلاد الحارة، والسعي إلى المسجد للجماعة:
ولا يبعد دخول الساعي إلى المسجد وإلى الجماعة مطلقا، ولهذا خصصه الشيخ بهما: وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح: لظاهر التبريد، مع أن الخبر الأول كالصريح.
وفيهما وأمثالهما إشارة أيضا إلى توسعة الوقت كما مر.
الثاني: تأخير العصر إلى مضى مثل القدمين (4): ويمكن استفادته مما تقدم: وقال في المنتهى تقديمه أفضل، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت، فتأمل.
الثالث: تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
الرابع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر.
الخامس: تأخير الظهرين والصبح حتى يصلي النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة، وقيل: وإن خرج.
السادس: تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.
السابع: تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل، إذا أدرك منها أربعا.
الثامن: تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.