____________________
وظاهر الأصحاب وجوب القيام حال الخطبة لما في بعض الروايات 1 وإن أول من جلس معاوية 2، ويظهر عدم الخلاف عندنا إلا مع العذر، فينبغي حينئذ عدم امكان غيره، وكلامهم خال عنه.
وينبغي التفات الناس إليه والتفاته إليهم، لما روى أن كل واعظ قبلة وأن كل موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء 3 وبه قال الشافعي، بخلاف أبي حنيفة، كذا في المنتهى، وقال أيضا. لو خطب مستقبل القبلة صحت الخطبة. ثم الظاهر من بعض العبارات وبعض الأخبار 4 وجوب الجلوس بينهما والاحتياط يقتضيه.
وأيضا لا خلاف في وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة، ويدل عليه الرواية أيضا 5، قال في المنتهى: ولا يجب خطبهم عليهم السلام لاختلافها، وما نعرف خلافا في ذلك، بل الاشتمال على ما مر.
وليس ببعيد اشتراط الطهارة، ووجوبها فيهما، لفعلهم، مع التأسي، ولأنهما صلاة ويدل، والاحتياط يقتضيها والأصل ينفيها، مع عدم صراحة الأدلة، فتأمل.
وقال في المنتهى، يشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة، ذهب إليه علماؤنا، فلو حضر معه ثلاثة لم تصح: والاحتياط يقتضيه، مع ظاهر بعض الأخبار 6.
وأيضا ظاهرهم اشتراط عربيتها وإن لم يعرفها العدد، وذلك مشكل، ولا يبعد رجحان لسان العدد مع تعذر غيرهم، سوى قراءة القرآن، خصوصا في الوعظ،
وينبغي التفات الناس إليه والتفاته إليهم، لما روى أن كل واعظ قبلة وأن كل موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء 3 وبه قال الشافعي، بخلاف أبي حنيفة، كذا في المنتهى، وقال أيضا. لو خطب مستقبل القبلة صحت الخطبة. ثم الظاهر من بعض العبارات وبعض الأخبار 4 وجوب الجلوس بينهما والاحتياط يقتضيه.
وأيضا لا خلاف في وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة، ويدل عليه الرواية أيضا 5، قال في المنتهى: ولا يجب خطبهم عليهم السلام لاختلافها، وما نعرف خلافا في ذلك، بل الاشتمال على ما مر.
وليس ببعيد اشتراط الطهارة، ووجوبها فيهما، لفعلهم، مع التأسي، ولأنهما صلاة ويدل، والاحتياط يقتضيها والأصل ينفيها، مع عدم صراحة الأدلة، فتأمل.
وقال في المنتهى، يشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة، ذهب إليه علماؤنا، فلو حضر معه ثلاثة لم تصح: والاحتياط يقتضيه، مع ظاهر بعض الأخبار 6.
وأيضا ظاهرهم اشتراط عربيتها وإن لم يعرفها العدد، وذلك مشكل، ولا يبعد رجحان لسان العدد مع تعذر غيرهم، سوى قراءة القرآن، خصوصا في الوعظ،