____________________
بلا صلاة (1).
والاجماع. واشتراط الوجوب بما قبل الدفن غير ظاهر، ولا دليل عليه واضح، كما ستعلم.
ويؤيده صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن (2) وما في رواية مالك مولى (الحكم - ئل) (الجهم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (3) وقريب منها رواية أخرى (4).
ولكن ليس ما يعتبر اسناده، إلا الأولى، إلا أنها ليست بصريحة في الوجوب. و إذا رفع المنع بها، تكون واجبة بما مر من الموجب، مع عدم المانع، إذ ليس إلا الدفن وهو غير مانع بها.
وأما ما يدل على عدم الوجوب فهو الأصل. وهو منهدم بالدليل. وظهور الأخبار في الصلاة على الميت قبل الدفن، فإن بعده ليس على الميت، بل على القبر، وقد يمنع ذلك، والسند قد مر (5) والأخبار مثل ما في خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله. أن يصلى على قبر أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (6).
ويدفع بضعف السند، بأن يونس، قيل: كان يضع الحديث، ويغيره، مع عدم الصراحة في الصلاة على الميت الذي في القبر. ويحتمل الاختصاص بمن صلى عليه. والنهي للكراهة بالمعنى المشهور، فلا ينافي الوجوب.
والاجماع. واشتراط الوجوب بما قبل الدفن غير ظاهر، ولا دليل عليه واضح، كما ستعلم.
ويؤيده صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن (2) وما في رواية مالك مولى (الحكم - ئل) (الجهم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (3) وقريب منها رواية أخرى (4).
ولكن ليس ما يعتبر اسناده، إلا الأولى، إلا أنها ليست بصريحة في الوجوب. و إذا رفع المنع بها، تكون واجبة بما مر من الموجب، مع عدم المانع، إذ ليس إلا الدفن وهو غير مانع بها.
وأما ما يدل على عدم الوجوب فهو الأصل. وهو منهدم بالدليل. وظهور الأخبار في الصلاة على الميت قبل الدفن، فإن بعده ليس على الميت، بل على القبر، وقد يمنع ذلك، والسند قد مر (5) والأخبار مثل ما في خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله. أن يصلى على قبر أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (6).
ويدفع بضعف السند، بأن يونس، قيل: كان يضع الحديث، ويغيره، مع عدم الصراحة في الصلاة على الميت الذي في القبر. ويحتمل الاختصاص بمن صلى عليه. والنهي للكراهة بالمعنى المشهور، فلا ينافي الوجوب.