____________________
سورة أخرى: ولأنه إذا كان ذلك مما لا نزاع فيه - ومعلوم أيضا جواز قراءة القرآن عندهم مطلقا في الصلاة إلا بين الفاتحة وبين السورة بحيث يخل بترتيبهما - فما بقي محل للنزاع، إلا أن يستثنى ما بينهما بقصد القرآن، من الجائز ويخص القرآن به، أو يقيد المتنازع فيه بقصد القرآن ويستثنى ذلك من الجائز أيضا، و بغير ذلك من الاعتبارات.
ولكن ما أجد شيئا يطمئن إليه القلب: وإن أمكن مثل هذه الاعتبارات، فأما أن يخص القرآن المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محل القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلة وكلام الجماعة، ويخص الجواز بغيرها، أو يكون النزاع بينهم في الجواز وعدمه بحيث يكون معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة، أو مجرد الجواز وعدمه في هذه الحالة، ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجود وما بينهما والقنوت وساير الحالات.
وكأن في قوله رحمه الله هنا عدم الاجزاء مع كذا وكذا وعدم التصريح ببطلان الصلاة والتحريم، إشارة إلى أنه قد يجوز، وتصح بالإعادة، فلا يستلزم البطلان على ما أشرنا إلى البعض، ويستخرج الباقي بالتأمل.
واعلم أن نقل الاجماع من المحقق الثاني مؤيد لحمل قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على التحريم ووظيفة الصلاة، بل الظاهر والتبادر هنا من النهي ذلك: لأن الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفها، ومعلوم أن ليس المراد نهي قراءة القرآن في الصلاة، فإنهم يجوزونها مطلقا، ولغرض آخر، مثل (ادخلوها بسلام) للإذن بالدخول، ويدل عليه الروايات (1) وكلامهم، فلا يكون المراد من النهي هنا ذلك المجوز، ولا ما يكون هو داخلا فيه بالاجماع والظاهر والقرائن و قد مر إليه الإشارة فيما سبق، فاضمحل شبهة تضعيف دليل وجوب السورة، وارتفع استبعاد القول بوجوبها مع القول بكراهة القرآن كما عرفت.
واعلم أيضا أن المصنف تردد في المنتهى في البطلان مع القول بالتحريم، لأنه فعل كثير فيكون حراما: والظاهر من وجه التحريم كونه ملحقا
ولكن ما أجد شيئا يطمئن إليه القلب: وإن أمكن مثل هذه الاعتبارات، فأما أن يخص القرآن المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محل القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلة وكلام الجماعة، ويخص الجواز بغيرها، أو يكون النزاع بينهم في الجواز وعدمه بحيث يكون معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة، أو مجرد الجواز وعدمه في هذه الحالة، ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجود وما بينهما والقنوت وساير الحالات.
وكأن في قوله رحمه الله هنا عدم الاجزاء مع كذا وكذا وعدم التصريح ببطلان الصلاة والتحريم، إشارة إلى أنه قد يجوز، وتصح بالإعادة، فلا يستلزم البطلان على ما أشرنا إلى البعض، ويستخرج الباقي بالتأمل.
واعلم أن نقل الاجماع من المحقق الثاني مؤيد لحمل قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على التحريم ووظيفة الصلاة، بل الظاهر والتبادر هنا من النهي ذلك: لأن الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفها، ومعلوم أن ليس المراد نهي قراءة القرآن في الصلاة، فإنهم يجوزونها مطلقا، ولغرض آخر، مثل (ادخلوها بسلام) للإذن بالدخول، ويدل عليه الروايات (1) وكلامهم، فلا يكون المراد من النهي هنا ذلك المجوز، ولا ما يكون هو داخلا فيه بالاجماع والظاهر والقرائن و قد مر إليه الإشارة فيما سبق، فاضمحل شبهة تضعيف دليل وجوب السورة، وارتفع استبعاد القول بوجوبها مع القول بكراهة القرآن كما عرفت.
واعلم أيضا أن المصنف تردد في المنتهى في البطلان مع القول بالتحريم، لأنه فعل كثير فيكون حراما: والظاهر من وجه التحريم كونه ملحقا