مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
والتنخم والبصاق.
وقتل القمل فيستره بالتراب.
ورمى الحصاة خذفا.
وكشف العورة
____________________
المسجد (1).
ودليل كراهة البصاق والنخامة: ما روي عنه عليه السلام: من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطى كتابه بيمينه (2) و صحيحة عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته (3) وغير ذلك من الأخبار: في بعضها: سترها بشئ كفارته (4).
ودليل كراهة قتل القمل ثم الستر غير واضح: بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة: ولعله لزوم الاشتغال، وما ورد في ستر البصاق دليلها: وروى دفنه بغير قتل (5).
ودليل كراهة الرمي خذفا: (6) ما روي عنه صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد! فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت الخ (7): ولعل المراد بالخذف هنا مطلق الرمي، أو لشدة الكراهة بهذا الوجه، ويحتمل اختصاص الكراهة به، كما هو ظاهر الرواية والعبارة.
وكراهة كشف العورة: يدل عليها ما روي عنه صلى الله عليه وآله قال

(1) الوسائل باب (22) من أبواب أحكام المساجد حديث 6 (2) الوسائل باب (20) من أبواب أحكام المساجد حديث 2.
(3) الوسائل باب (20) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 (4) الوسائل باب (19) من أبواب أحكام المساجد حديث 4 ولفظ الحديث (أن عليا عليه السلام قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه).
(5) الوسائل باب (20) من أبواب قواطع الصلاة حديث 4 ولفظ الحديث (كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى).
(6) الخذف بالخاء والذال المعجمتين: قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره أن تضع الحصاة في بطن ابهام يدك اليمنى ويدفعها بظفر السبابة:
(7) الوسائل باب (36) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 وتمام الحديث (ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر: قال هو الخذف).
(١٥٥)
مفاتيح البحث: السجود (7)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست