الحسن (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " وقد كان الرجل عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و (على) (1) الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة " الخبر.
(17534) 6 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن المهر، فقال: " هو ما تراضى عليه الناس، ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر، (و) (1) لا بأس أن يكون عروضا ".
(17535) 7 - وعن علي (عليه السلام): " أنه أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة، قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شئ، فنظر إلى خاتم في يده، فقال: هذا الخاتم لك؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه ".
(17536) 8 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا ".
وقال (صلى الله عليه وآله): " من استحل بدرهمين فقد استحل " (1).
2 - (باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى) (17537) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده عن العلاء بن رزين،