25 - (باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه) (18327) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم " قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟
قال: " لا ".
(18328) 2 - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال:
قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم " قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: " لا.
(18329) 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الطلاق بيد من أخذ بالساق ".
26 - (باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه) (18330) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم (1)، ولا يجوز طلاق صاحب