(18317) 8 - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.
(18318) 9 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره (1) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.
والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.
والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان يقول:
" وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول " - إلى أن قال -:
قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له:
" مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها " فقال له عمر: يا رسول الله أ رأيت لو طلقها ثلاثا، أ كانت تبين منه؟ فقال