والمثلة بفتح الميم وضم الثاء العقوبة، والجمع المثلات وأمثلة، جعله مثلة " إلى آخره.
وعلى كل حال فليس في كلام الأصحاب ما يدل على شئ مخصوص، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم تبعا لاطلاق النص، وقد سمعت مرسل الصدوق، ومن طرق العامة روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده زنباع أبي روح (1) " أنه وجد غلاما مع جارية له فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: من فعل هذا بك؟ فقال: زنباع، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما حملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فأنت حر " وظاهرها أن الجب تنكيل وتمثيل وليس ببعيد.
ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس به مع اشتباه الحال، كما لا بأس بالشراء مع الشك في حصول التنكيل بقطع بعض الإذن الواحدة أو نحو ذلك للأصل وغيره.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في اقتضاء الأسباب المذكورة الانعتاق بين كونها بفعل الله أو بفعل العبد، لحصول مسماها الذي هو العنوان، نعم يختص التنكيل فيها بالمولى.
ولو كان له بعض العبد فنكل به انعتق عليه وضمن قيمة الشقص لشريكه بناء على أن اختياره للسبب اختيار للمسبب، فهو حينئذ كشراء من ينعتق عليه، واستشكل فيه في الدروس من ذلك ومن تحريم السبب، والله العالم.
(وقد يكون التدبير والمكاتبة والاستيلاد سببا للعتق) وذلك إذا جمع الشرائط الآتية التي منها موت المولى والولد حي وارث، وكون موت المولى من