(18623) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنه قال: " الظهار على وجهين: أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع، قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فيكفر بعدما يقربها، والثاني قوله: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا كذا ".
(18624) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله رجل فقال: يا بن رسول الله، إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: " ليس عليك شئ " فقال الرجل: إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: " ليس عليك شئ، قويت أو لم تقو، إذا حلفت بالظهار فليس (ذلك) (1) بظهار، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه، بحضرة شاهدين أو (بحضرة) (2) شهود: اشهدوا أنها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا ".
(18625) 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن ظاهرت فهو على وجهين: فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه ".
(18626) 5 - الصدوق في المقنع: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي