ليس له مال " قال: فيكون تبذير في حلال؟ قال: " نعم " (18213) 6 - وعن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه! لا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا، ويشربوا قصدا، ويلبسوا قصدا، وينكحوا قصدا، ويركبوا قصدا، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، ويلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب حلالا وينكح حلالا، ومن عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال: ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم، ويجزئه فرس بعشرين درهما، ويشتري جارية بألف (دينار) (1) وتجزئه جارية بعشرين دينارا! وقال: (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) (2) ".
(18214) 7 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " رب فقير هو أسرف من غني، ان الغني ينفق مما آتاه الله، والفقير ينفق مما ليس عنده ".
(18215) 8 - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن أبي إسحاق رفعه إلى علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1): للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويلبس ما ليس له،