مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ١٩٠
اله الا الله، قال: فقالها، فقال (له) (3) النبي (صلى الله عليه وآله):
ما ترى؟ فقال: أرى رجلا أسود (الوجه) (4) قبيح المنظر، وسخ الثياب، نتن الريح، قد وليني الساعة، يأخذ بكظمي (5)، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله)، قل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، انك أنت الغفور الرحيم، فقالها الشاب، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أنظر ما ترى؟ قال: أرى رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، قد وليني، وأري الأسود قد تولى عني، قال:
أعد، فأعاد، قال: ما ترى؟ قال: لست أرى الأسود، وأرى الأبيض قد وليني، ثم طفا (6) على تلك الحال ".
(17968) 10 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمد الفحام، عن محمد بن أحمد الهاشمي المنصوري، عن عم أبيه عيسى بن أحمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث، عن آبائه قال: " قال الصادق (عليهم السلام): ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بره، ودعوته عليه إذا عقه ". الخبر.
(17969) 11 - الصفار في بصائر الدرجات: عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين، عن أحمد بن (الحسن الميثمي) (1) عن ابن مهزم قال:
خرجت من عند أبي عبد الله (عليه السلام) ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة،

(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) أثبتناه من المصدر.
(٥) الكظم بفتح الكاف والضاد: مخرج النفس من الحلق (النهاية ج ٤ ص ١٧٨).
(٦) طفا: مات (القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٥٩).
١٠ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٨٦.
١١ - بصائر الدرجات ص ٢٦٣ ح ٣.
(١) في الحجرية: " الحسين الميثي " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٨٧).
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء 5
2 2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها 6
3 3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء 7
4 4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب 7
5 5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا 8
6 6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت 8
7 7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء 9
8 8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد 9
9 9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره 10
10 10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق 11
11 11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول 11
12 12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب 12
13 13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية 12
14 14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها 13
15 15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا 13
16 16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء 14
17 17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب 15
18 18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه 15
19 19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح 16
20 20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة 16
21 21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية 17
22 22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة 18
23 23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح 19
24 24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل 20
25 25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء 22
26 26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع 23
27 27 - باب حكم ولد الأمة المحللة 23
28 28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك 24
29 29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها 24
30 30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا 25
31 31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها 25
32 32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها 26
33 33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار 27
34 34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما 29
35 35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد 30
36 36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه 31
37 37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد 32
38 38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد 33
39 39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها 33
40 40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة 34
41 41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها 35
42 42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده 35
43 43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه 36
44 44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد 36
45 45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك 37
46 46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر 37
47 47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا 38
48 48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه 38
49 49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة 39
50 50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل 39
51 51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه 40
52 52 - باب حكم تزويج المكاتبة 40
53 53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال 41
54 54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا 41
55 55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته 42
56 56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك 42
57 57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري 42
58 58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء 43
59 أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ 45
60 2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك 47
61 3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء 47
62 4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب 48
63 5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 48
64 6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية 49
65 7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته 50
66 8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها 50
67 9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا 51
68 10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت 51
69 11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة 53
70 12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول 53
71 13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة 54
72 14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج 56
73 15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول 56
74 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس 57
75 أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه 59
76 2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن 60
77 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا 62
78 4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم 62
79 5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته 66
80 6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه 68
81 7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية 68
82 8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول 69
83 9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية 70
84 10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل 71
85 11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز 71
86 12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها 73
87 13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها 73
88 14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول 74
89 15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول 74
90 16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر 75
91 17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها 75
92 18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة 76
93 19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة 78
94 20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول 79
95 21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا 80
96 22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها 81
97 23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها 81
98 24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال 83
99 25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال 83
100 26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق 83
101 27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر 84
102 28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول 84
103 29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق 85
104 30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء 86
105 31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها 87
106 32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها 87
107 33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها 88
108 34 - باب مقدار المتعة للمطلقة 89
109 35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول 90
110 36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج 92
111 37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق 93
112 38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل 94
113 39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله 95
114 40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه 96
115 41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول 96
116 42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر 96
117 43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور 97
118 أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان 101
119 2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال 101
120 3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها 102
121 4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره 102
122 5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة 103
123 6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 104
124 7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا 105
125 8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها 105
126 9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها 106
127 10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل 107
128 11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما 107
129 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز 109
130 أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد 111
131 2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه 113
132 3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن 114
133 4 - باب كراهة كراهة البنات 116
134 5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان 118
135 6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور 118
136 7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له 119
137 8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد 120
138 9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد 121
139 10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به 122
140 11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد 123
141 12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل 123
142 13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها 126
143 14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن 127
144 15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 128
145 16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره 129
146 17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب 131
147 18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد 131
148 19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين 132
149 20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك 132
150 21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما 133
151 22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام 134
152 23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل 134
153 24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب 135
154 25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان 137
155 26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى 137
156 27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام) 138
157 28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها 139
158 29 - باب العقيقة عن الولد 140
159 30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل 140
160 31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش 142
161 32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع 142
162 33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور 146
163 34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم 147
164 35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة 147
165 36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب 148
166 37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها 148
167 38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته 149
168 39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ 150
169 40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر 150
170 41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء 151
171 42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه 151
172 43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع 152
173 44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى 152
174 45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد 154
175 46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه 155
176 47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها 155
177 48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها 156
178 49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما 157
179 50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها 157
180 51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة 157
181 52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت 159
182 53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين 159
183 54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى 160
184 55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية 161
185 56 - باب كراهة استرضاع الناصبية 161
186 57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء 162
187 58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها 162
188 59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين 164
189 60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين 165
190 61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة 166
191 62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده 167
192 63 - باب جملة من حقوق الأولاد 167
193 64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده 170
194 65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة 171
195 66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته 171
196 67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية 172
197 68 - باب وجوب بر الوالدين 173
198 69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين 178
199 70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب 179
200 71 - باب تحريم قطيعة الأرحام 183
201 72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة 186
202 73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه 186
203 74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك 187
204 75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك 187
205 76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه 196
206 77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة 197
207 78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها 205
208 79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد 205
209 أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس 217
210 2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها 218
211 3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع 219
212 4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع 219
213 5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا 220
214 6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل 220
215 7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب 221
216 8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها 222
217 9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس 222
218 10 - باب استحباب الرضى بالكفاف 228
219 11 - باب استحباب صلة الأرحام 234
220 12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا 251
221 13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه 255
222 14 - باب استحباب التوسعة على العيال 255
223 15 - باب وجوب كفاية العيال 256
224 16 - باب استحباب الجود والسخاء 256
225 17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك 261
226 18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات 262
227 19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة 263
228 20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف 264
229 21 - باب عدم جواز السرف والتقتير 265
230 22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال 267
231 23 - باب حد الاسراف والتقتير 268
232 24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها 272
233 25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه 272
234 26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات 275
235 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه 279
236 2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف 280
237 3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة 281
238 4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى 282
239 5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها 282
240 6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة 283
241 7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية 283
242 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها 285
243 9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق 288
244 10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل 288
245 11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل 290
246 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل 292
247 13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق 293
248 14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية 293
249 15 - باب صيغة الطلاق 295
250 16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا 295
251 17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له 297
252 18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة 297
253 19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال 298
254 20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع 299
255 21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا 299
256 22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط 300
257 23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة 304
258 24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين 305
259 25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه 306
260 26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه 306
261 27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة 307
262 28 - باب بطلان طلاق السكران 307
263 29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر 308
264 30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها 308
265 31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق 311
266 32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه 312
267 33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه 313
268 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 314
269 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه 317
270 2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه 319
271 3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 322
272 4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره 323
273 5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره 325
274 6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث 325
275 7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة 326
276 8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ 328
277 9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة 328
278 10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا 329
279 11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه 330
280 12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر 331
281 13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها 331
282 14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة 331
283 15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة 333
284 16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل 333
285 17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة 333
286 18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها 335
287 19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره 338
288 20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره 339
289 21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره 340
290 22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 341
291 23 - باب حكم زوجة المرتد 341
292 24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي 341
293 25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق 342
294 26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه 343
295 أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها 347
296 2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها 347
297 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها 348
298 4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها 348
299 5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز 349
300 6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس 349
301 7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر 349
302 8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل 350
303 9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها 350
304 10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول 351
305 11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها 352
306 12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض 352
307 13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة 353
308 14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار 353
309 15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة 354
310 16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة 355
311 17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة 356
312 18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة 356
313 19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة 357
314 20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج 357
315 21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها 358
316 22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها 358
317 23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر 359
318 24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر 359
319 25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها 360
320 26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام 362
321 27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر 364
322 28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة 365
323 29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها 365
324 30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها 366
325 31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها 366
326 32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة 367
327 33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر 368
328 34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها 369
329 35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا 369
330 36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا 370
331 37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام 370
332 38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها 371
333 39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره 372
334 40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة 372
335 41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا 373
336 42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها 373
337 43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج 374
338 44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان 374
339 45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها 375
340 46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد 375
341 كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة 379
342 2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج 380
343 3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق 380
344 4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر 381
345 5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل 382
346 6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه 382
347 7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا 383
348 8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه 383
349 9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة 384
350 10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة 384
351 11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة 385
352 12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة 385
353 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة 385
354 كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط 387
355 2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين 389
356 3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر 390
357 4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير 391
358 5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع 391
359 6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت 391
360 7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة 392
361 8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر 393
362 9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة 394
363 10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة 395
364 11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى 395
365 12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء 396
366 13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء 398
367 14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار 398
368 كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا 401
369 2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها 401
370 3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة 402
371 4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار 402
372 5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول 403
373 6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة 403
374 7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه 405
375 8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق 406
376 9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام 407
377 10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه 407
378 11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع 408
379 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء 408
380 أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين 409
381 2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه 410
382 3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك 411
383 4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان 411
384 5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم 412
385 6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام 413
386 7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة 414
387 8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له 415
388 9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين 415
389 10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة 417
390 11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان 417
391 12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان 419
392 13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم 420
393 14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير 421
394 15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن 421
395 16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث 422
396 17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها 423
397 18 - باب كفارة حلف النذر 423
398 19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع 424
399 20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد 424
400 21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه 425
401 22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا 425
402 23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع 426
403 24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه 427
404 25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه 427
405 26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان 428
406 27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها 428
407 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات 429
408 أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه 431
409 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة 433
410 3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما 434
411 4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى 434
412 5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة 435
413 6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد 437
414 7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر 438
415 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء 439
416 9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة 439
417 10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية 440
418 11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها 441
419 12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها 442
420 13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان 442
421 14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 443
422 15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير 444
423 16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان 445
424 17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان 445
425 كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه 447
426 2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها 450
427 3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة 451
428 4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب 451
429 5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل 452
430 6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته 453
431 7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه 454
432 8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب 454
433 9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط 454
434 10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث 455
435 11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق 455
436 12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث 456
437 13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته 456
438 14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه 459
439 15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب 460
440 16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه 460
441 17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره 462
442 18 - باب بطلان عتق السكران 462
443 19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا 463
444 20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق 464
445 21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق 464
446 22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له 465
447 23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول 465
448 24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه 466
449 25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة 467
450 26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر 467
451 27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما 468
452 28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة 469
453 29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته 470
454 30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق 471
455 31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد 471
456 32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه 472
457 33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه 473
458 34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام 473
459 35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها 474
460 36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان 475
461 37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق 475
462 38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة 476
463 39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن 476
464 40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة 477
465 41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين 477
466 42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت 478
467 43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة 478
468 44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين 478
469 45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر 479
470 46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه 479
471 47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته 479
472 48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله 480
473 49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة 481
474 50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل 481
475 51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق 481
476 52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق 483