(١٧٧٣٤) ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾ (١) قال: قال: " التغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ".
(١٧٧٣٥) ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، في قوله: ﴿ما تحمل كل أنثى﴾ (١) يعني الذكر والأنثى ﴿وما تغيض الأرحام﴾ (٢) قال: " الغيض ما كان أقل من الحمل ﴿وما تزداد﴾ (٣) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ".
(١٧٧٣٦) ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) - قال: " الذكر والأنثى - (وما تغيض الأرحام) - قال: ما كان دون التسعة فهو غيض - ﴿وما تزداد﴾ (١) قال:
ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ".
(١٧٧٣٧) ٨ - دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال علي (عليه السلام): " الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حد " قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: " من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (1) وقال: