ولأن الآية إنما سيقت له، وإنما الماء المحلل للصلاة ماء مقدور، وحديث أبي ذر دال عليه أيضا، لأن قوله عليه السلام: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) (1) إنما أراد به، وإن لم يجد الماء الطهور أي: الذي تحصل به الطهارة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ما قدر ما يتوضأ به، قال: " تيمم ولا يتوضأ " (2).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
وما رواه، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال:
" يتيمم " (4).
وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي " (5) ولأنه ماء لا يطهر فلا يلزمه استعماله كالمستعمل. ولأنه عدم الماء المقيد للطهارة المحللة للصلاة، فساغ التيمم كما لو كان عنده ماء نجس أو ماء يحتاج إليه للعطش. وهذا لأن الغسل بالماء إنما وجب لأداء الصلاة لا لذاته، فإذا لم يفده صار كالعدم.
احتجوا (6) بقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7).