فروع الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء وإن وجد غيره كالأشنان، وما يجري مجراه أجزء، وبه قال ابن الجنيد ووجه ما ذكراه أن الأشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهر بالتراب، فبالأشنان أولى، وفيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب.
الثاني: إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد، لأن النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لأنها لا تتضمن زيادة عن حكم الأواني.
الثالث: هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات، وهو قول الشيخ في الخلاف وسوى ابن بابويه بين وقوعه وولوغه.
وقال الشافعي: حكم ملاقاة أجزاءه حكم ولوغه لأن حكم أجزاء الحيوان واحد.
لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاص الحكم ولا نسلم أن حكم أجزاء الحيوان واحد، ولو سلمناه لعرفنا اختصاص الولوغ بمزيد استقذار ينشأ من ملاقاة رطوبة لزجة تلجج بالإناء وتلك الرطوبة لا ينفك من لسانه عند الولوغ بخلاف بقية الأعضاء.
الرابع: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ. وقال الشيخ في الخلاف: الحكم واحد، وهو مذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد قالوا: لأنه شر من الكلب للإجماع على نجاسته وتحريم اقتنائه. واستدل الشيخ في الخلاف بوجهين: أحدهما أنه يسمى كلبا. والثاني أن النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا وبأنه لا فارق.
واستدلال الجميع ضعيف أما أنه شر من الكلب فمسلم ولكن لا نسلم أن تلك الأشربة موجبة لما اختص الولوغ به من الحكم، ثم ينتقض ما ذكره بغيره من