المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٩١
هذا الدلو فيها (وان صب الدلو الأول منها في بئر طاهرة كان عليهم أن ينزحوا منها عشرين دلوا) لان حال البئر الثانية بعد حصول هذا الدلو فيها كحال البئر الأولى حين كان هذا الدلو فيها ولو صب دلو في بئر أخرى قبل اخراج الفأرة ينزح جميع ما في البئر الثانية كذا قاله أستاذنا رضى الله تعالى عنه وكان الكرخي رحمه الله تعالى يقول لا أعرف هذه المسائل الا تقلدا فان ماء الدلو الأخير نجس كماء الدلو الأول والفرق بينهما بطريق المعنى غير ممكن وشبه هذا بالثوب النجس إذا غسل ثلاثا فالماء الثالث في النجاسة كالماء الأول إذا أصاب ثوبا آخر نجسه وكان الامام الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى يقول في مسألة الثوب على قياس مسألة البئر إذا أصاب الماء الأول ثوبا لا يطهر الا بالغسل ثلاثا وان أصابه الماء الثاني يطهر بالغسل مرتين وان أصابه الماء الثالث يطهر بالغسل مرة والأصح الفرق بينهما فنقول النجاسة في الثوب عينية وينجس الماء بحصول النجاسة فيه وفى هذا لا فرق بين الماء الأول والثالث. فأما تنجيس الماء فحكمي وطهارته بالنزح بغالب الرأي فكان ماء الدلو الأخير أخف من الماء الذي في الدلو الأول لان عند نزح الدلو الأول يتيقن بكون الماء النجس في البئر وهو ما جاوز الفأرة وعند نزح الدلو الأخير لا يتيقن بذلك فلعل ما جاوز الفأرة الماء الذي نزح فيما سبق من الدلاء فهذا معنى قول محمد رحمه الله تعالى كلما نزح الماء كان أطهر للبئر فلهذا فرقنا بين الدلو الأول إذا صب في بئر أخرى وبين الدلو الأخير وان صب الدلو الثاني فيها كان عليهم أن ينزحوا منها تسعة عشر دلوا لان حالها كحال البئر الأولى وان صبوا الدلو العاشر فيها كان عليهم أن ينزحوا منها عشر دلاء هكذا ذكر في نسخ أبى سليمان رحمه الله وفى نسخ أبى حفص رحمه الله قال أحد عشر دلوا وهو الصواب فان حال البئر الثانية بعد ما صب الدلو العاشر فيها كحال البئر الأولى حين كان هذا الدلو فيها * وتأويل ما ذكر في نسخ أبى سليمان أنه ينزح منها عشر دلاء سوى المصبوب فيها والمصبوب فيها واجب النزح بيقين وان أخرجت الفأرة فألقيت في البئر الثانية وصب فيها عشرون دلوا من البئر الأولى فعليهم اخراج الفأرة ونزح عشرين دلوا لما بينا أن حال البئر الثانية كحال البئر الأولى وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن عليهم أن ينزحوا منها عشرين دلوا سوى المصبوب فيها وجعل المصبوب فيها كالفأرة في البئر الأولى والأصح هو الأول لأنا نتيقن أنه ليس في هذه البئر الا نجاسة فأرة ونجاسة الفأرة يطهرها نزح
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست