وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال:
لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث أو يجد الماء (1)، فإنه إذا مر بالماء أو وجد انتقض تيممه، فإن عدمه بعد ذلك تيمم، وإن تيمم في أول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفى الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ ويصلى، توضأ وصلى، ولم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء وهو في وقت من الصلاة. قال: وكذلك إن تيمم ولم يصل فوجد الماء وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه، وعليه أن يتوضأ ويصلى، وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلى إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلاته، فإن انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها، فإن مضى الوقت أجزأته.
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه وصف التيمم فقال: التيمم وضوء الضرورة، فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه إلى (2) الأرض ضربة واحدة، ثم نفض إحدى يديه بالأخرى، ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرة (3) واحدة، أصاب ما أصاب، وبقى ما بقي، ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الأصابع فوق الكف، ثم ردها إلى مقدمها، ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى، فصنع كما صنع (4) باليسرى على اليمنى مرة واحدة، فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل والغسل من الجنابة، ثم قال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا فتمعك عليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا عمار، تمعكت تمعك الحمار؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك ووجهك كما قال عز وجل.
وعن علي صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعطيت ثلثا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض