* قال المصنف رحمه الله * [وان طبخ اللبن الذي خلط بطينة السرجين لا يطهر لان النار لا تطهر النجاسة وقال أبو الحسن ابن المرزبان إذا غسل طهر ظاهره فتجوز الصلاة عليه ولا تجوز الصلاة فيه لان ما فيه من السرجين كالزئبر فيحترق بالنار ولهذا ينتقب موضعه فإذا غسل طهر فجازت الصلاة عليه والمذهب الأول] * [الشرح] قال أصحابنا اللبن النجس ضربان مختلط بنجاسة جامدة كالروث والعذرة وعظام الميتة وغير مختلط بها فالمختلط نجس لا طريق إلى تطهيره لان الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل وهذا فيه عين نجسة فان طبخ أي أحرق فالمذهب أنه لا يطهر وبه قطع الجمهور وخرج أبو زيد والخضري وآخرون قولان أن النار تؤثر فيطهر خرجوه من القول القديم أن الأرض تطهر بالشمس قالوا فالنار أبلغ فعلى قول الجمهور لو غسل لم يطهر على الصحيح المنصوص وقال ابن المرزبان والقفال يطهر ظاهره واختاره ابن الصباغ قال صاحب البيان فإذا قلنا إنه لا يطهر بالاحراق فكسر منه موضع فما ظهر بالكسر نجس لا يطهر بالغسل وتصح الصلاة على ما لم يكسر منه ولكنها مكروهة كما لو صلي في مقبرة غير منبوشة لكونها مدفن النجاسة قال الشافعي والأصحاب ويكره ان يبني به مسجدا قال القاضي أبو الطيب لا يجوز ان يبنى به مسجدا ولا يفرش به فان فرش به وصلي عليه لم تصح صلاته فان بسط عليه شيئا صحت مع الكراهة ولو حمله مصل ففي صحة صلاته الوجهان فيمن حمل قارورة فيها نجاسة وسد رأسها بنحاس الصحيح انه لا تصح صلاته: والضرب الثاني غير المختلط بنجاسة جامدة كالمعجون ببول أو بماء نجس أو خمر فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر باطنه بان ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع اجزائه كما لو عجن عجين بماء نجس فلو طبخ هذا اللبن طهر على تخريج أبى زيد ظاهره وكذا باطنه على الأصح وأما على المذهب وقول الجمهور فهو باق على نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه وإنما يطهر باطنه بان يدق حتى يصير ترابا ثم يفاض الماء عليه فلو كان بعد الطبخ رخوا لا يمنع نفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ وقول المصنف كالزئبر هو بزاي مكسورة ثم همزة ثم باء موحدة مكسورة على المشهور عند أهل اللغة قال الجوهري ويقال بضم الباء وهو ما يعلو الثوب الجديد كالزغب وقوله قال ابن المرزبان هو بميم مفتوحة ثم راء
(٥٩٧)