وما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال:
(لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك) (1).
وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال: (أليس هي يابسة)؟ فقلت بلى، فقال:
(لا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا) (2).
وما رواه ابن يعقوب في الصحيح، عن الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: (أين نزلتم)؟ فقلت نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له: أن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال: (لا بأس الأرض يطهر بعضها بعضا) فقلت: السرقين الرطب أطأ عليه، قال: (لا يضرك مثله) (3) ولأن الخف والنعل لا ينفكان عن ملاقاة النجاسة فلو اقتصرنا في إزالتها عنهما على الماء كان حرجا، والتراب من طبعه إحالة ما يلاقيه، فإذا زالت العين زالت النجاسة.
احتج الشافعي، ومحمد بأن النبي صلى الله عليه وآله قال في نعليه: (أن فيهما قذرا) (4) وبأن هذه عين تنجست بإصابة النجاسة، فلا تطهر بغير الغسل كغيرها من الأعيان، والدلك لا يذهب جميع أجزاء النجاسة (5).
واحتج أبو حنيفة على الفرق بأن الجلد صلب لا يتشرب كثير النجاسة فتبقى