فوائد منها حيث قلنا يغسل ثلاثا وغسل سبعا لم تزل طهورية ما بعد الغسلة الثالثة على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل وجها واحدا وقيل تزول طهوريته ذكره القاضي.
قلت فيعايى بها على هذا القول.
ومنها قال في الفروع يحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم وفي ظاهر كلام صاحب المحرر لا يحسب إلا بعد زوالها.
ومنها يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة على الصحيح من المذهب وقيل بعدد ما بقي مع تلك الغسلة وقيل يغسل سبعا إن اشترطنا السبع في أصله واختاره بن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلق الأول والأخير بن عبيدان فعلى القولين الأولين يغسل بتراب إن لم يكن غسل به واشترطناه وعلى الثالث يغسل بتراب أيضا إن اشترطناه في أصله.
قوله (كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض).
الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وعنه لا تطهر الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء وقيل يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه وعنه يجب العدد في غير البول نقله بن حامد وحكى الآمدي رواية في الأرض يجب لكل بولة ذنوب وعنه في بركة وقع فيها بول تنزح ويقلع الطين ثم تغسل.
فوائد الأولى الصخر والأجربة من الحمام والأحواض ونحو ذلك حكمها حكم