على الصحيح من المذهب نص عليه لأنه وارد كصبه في غير إناء وعنه لا يطهر لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقيبه وعنه يطهر إن تعذر بدونه.
ولو عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه لم يطهر حتى يخرجه ثم يعيده قدمه بن عبيدان ومجمع البحرين وقيل يطهر بذلك وأطلقهما في الفروع وابن تميم.
الرابعة لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه قال المصنف ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول قال ابن حمدان وابن تميم وفيه نظر انتهى فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه.
الخامسة لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما على الصحيح من المذهب قال جماعة من الأصحاب أو يشق وذكر المصنف وغيره أو يتضرر المحل وقيل يكتفى بالعدد وقيل يضر بقاؤهما أو أحدهما وقال بعض الأصحاب يعفى عن اللون دون الريح لأن قلع أثره أعسر.
فعلى المذهب يطهر مع بقائهما أو بقاء أحدهما على الصحيح من المذهب وقال جماعة يعفى عنه منهم القاضي في شرحه وقيل في زوال لونها فقط وجهان ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب وقيل لا يضر.
السادسة لو لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء لم يجب في ظاهر كلامهم قاله في الفروع قال ويتوجه احتمال يجب ويحتمله كلام أحمد وذكره بن الزاغوني في التراب تقوية للماء.
قوله (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفاف أيضا).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وقطع به كثير من الأصحاب وقيل تطهر في الكل اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والفائق والشيخ تقي الدين وغيرهم قال في الرعاية وخرج