الساقين فقال لي هذان هما (قلت) فان هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع (قال) لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شئ فليس عليه ان يغسل شيئا من يديه إذا قطعنا من المرفق (قلت) وكيف لم يبق من المرفق شئ قال لان القطع قد أتي على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه ان يغسل موضع القطع (قال) وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك يغسل موضع القطع (قلت) أهو قول مالك (قال) ما سألت مالكا عن الذراعين (قال ابن القاسم) والتيمم في ذلك هو مثل الوضوء (قال ابن القاسم) إلا أن يكون بقي شئ من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين (في غسل بول الجارية والغلام) (قال) وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما رجلا أو امرأة غسل ذلك وإن لم يأكلا الطعام (قال) وأما الأم فأحب إلى أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه أن كانت تقدر على ذلك وإن لم تكن تقدر علي ذلك فلتصل في ثوبها ولتدرأ البول عن نفسها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها (في الذي يبول قائما) (قال) وقال مالك في الذي يبول قائما إن كان ذلك في موضع رمل وما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شئ فلا بأس بذلك وإن كان في موضع صلب يتطاير عليه فأكره ذلك له وليبل جالسا (علي بن زياد) عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيقة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما ومسح علي خفيه (في الوضوء من البئر تقع فيه الدابة) (قال) وسمعت مالكا وسئل عن جباب انطابلس التي يكون فيها ماء السماء
(٢٤)