(37) باب الوضوء بسؤر الكلب 71 - حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب " قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.
72 - حدثنا مسدد، ثنا المعتمر - يعنى ابن سليمان - ح وثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، جميعا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، زاد " وإذا ولغ الهر غسل مرة ".
73 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب " قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدى عبد الرحمان رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.
74 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ثنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال:
" ما لهم ولها " فرخص في كلب الصيد وفى كلب الغنم، وقال: " إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب " قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل.
(38) باب سؤر الهرة 75 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الاناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت:
نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".