لا يجب إزالته، ولو قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته، كان أحوط للعبادة (1). وابن حمزة (2) اعتبر الدرهم لو جمع (3). وابن إدريس أطلق القول بعدم وجوب الإزالة (4). والأقرب عندي اعتبار الدرهم لو جمع.
لنا: إن الحكم معلق على قدر الدرهم، وهو أعم من أن يكون مجتمعا ومتفرقا.
ولأن الأصل وجوب الإزالة للآية، عفى عما نقص عن قدر الدرهم لكثرة وقوعه، فلا تتعدى الرخصة إلى المتفرق النادر لعدم المشقة فيه، ولأنه يلزم أنه لو كان الثوب قد استولت النجاسة عليه صحت الصلاة فيه، ومع عدم الاستيلاء لا يلزم مع التساوي في إمكان الإزالة، واللازم باطل قطعا، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أنه لو كان بين موضعين من الثوب حصل فيهما أقل من سعة الدرهم بجزء لا يتجزأ ما هو خال عن الدم وهو قليل جدا كجزء لا يتجزأ، صدق أنه لم يجتمع فيه قدر الدرهم.
احتج المخالف برواية جميل بن دراج عن أبي جعفر عليهما السلام وقد تقدمت (5).
والجواب: إنها مرسلة، ومع ذلك فهي غير ناصة على المطلوب، فإنه يحتمل أن يكون المراد القليل من الدم المتفرق، ويدل عليه قوله: (أشبه النضح) ويحتمل أيضا أن يكون اسم " يكن " في قوله: (ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) هو الدم المتفرق، وذلك هو ما قلناه، ويكون معناه ما لم يكن الدم المتفرق لو جمع قدر الدرهم، ويكون قوله: