قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة) (1).
احتجوا بأن الشارع لم يقدره، فوجب صرفه إلى المعتاد (2).
والجواب: المنع من عدم التقدير الشرعي، لأن الحديث الذي ذكرناه يدل عليه.
وقد عفى عما نقص عن الدرهم إجماعا منا وهو قول أكثر أهل العلم (3)، إلا الشافعي (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) وذلك يدل على أن الأقل لا تعاد الصلاة منه، وإلا لم يكن للتعليق بذلك المقدار فائدة.
وما رواه، عن عمر أنه قال: إن كانت النجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز الصلاة (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: (إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر.) الحديث. ولأنه لا ينفك الإنسان عن ملاقاته أما من بثر أو جرح أو رعاف أو غيرها، فالاحتراز عن القليل مشقة عظيمة فكانت منفية.
أما ما بلغ درهما من الدراهم البغلية المضروبة من درهم وثلث فلم يزد، فقد اختلف