قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال (ما تقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا لفظ الترمذي قال الترمذي حديث حسن قال والعمل على هذا عند أهل العلم وأما العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان أصحهما طهارتها وهو الذي صححه الخراسانيون كميتاتها والثاني نجاستها وإنما يحكم بطهارة الجملة لحرمتها وبهذا قطع العراقيون أو جمهورهم في يد الآدمي وسائر أعضائه وتكرر نقل القاضي أبى الطيب الاتفاق على نجاسة يد السارق وغيره إذا قطعت أو سقطت ونقل القاضي أيضا الاتفاق على نجاسة مشيمة الآدمي والصحيح الطهارة كما ذكرناه وأما مشيمة غير الآدمي فنجسة بلا خلاف كما في سائر أجزائه المنفصلة في حياته والله أعلم * (فرع) عصب الميتة غير الآدمي نجس بلا خلاف ولا يخرج على الخلاف في الشعر والعظم لأنه يحس ويألم بخلافهما ذكره المتولي وغيره والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في نجاسة الآدمي بالموت: قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا ينجس وبه قال مالك واحمد وداود وغيرهم وقال أبو حنيفة ينجس وروى عنه أنه يطهر بالغسل وعن مالك وأحمد رواية بنجاسته * قال المصنف رحمه الله * [واما الخمر فهي نجسة لقوله عز وجل (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم واما النبيذ فهو نجس لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر] * [الشرح] الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء الا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود انهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع على نجاستها واحتج
(٥٦٣)