ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب، وذهب الزهري إلى أن الاذنين من الوجه يغسلان معه لقوله عليه السلام " سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره " أضاف السمع إليه كما أضاف البصر. وقال مالك: ما بين اللحية والاذن ليس من الوجه ولا يجب غسله لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم " الأذنان من الرأس " وفي حديث ابن عباس والربيع والمقدام ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه وقد ذكرناهما ولم يحك أحد انه غسلهما مع الوجه وإنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له والشئ يسمى باسم ما جاوره. ولنا على مالك ان هذا من الوجه في حق من لا لحية له فكان منه في حق من له لحية كسائر الوجه، وقوله ان الوجه ما يحصل به المواجهة قلنا
(٩٧)