احتج الشافعي بأنه يستحيل إلى نتن وفساد، فأشبه غير مأكول اللحم (1).
والجواب: لأنتن فيه، وفساده بمنزلة فساد النخامة وخبثها، وذلك غير دال على النجاسة. وأما استثناء الدجاج، فشئ ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه (2) والمفيد (3).
وقال ابن بابويه: ولا بأس بخرء الدجاجة، والحمامة يصيب الثوب (4).
واحتج الشيخ بما رواه، عن فارس (5) قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب (لا) (6) وفارس لم يسندها إلى الإمام فلا تعويل عليها. والحق عندي ما ذكر ابن بابويه. وقد ذهب إليه الشيخ أيضا في الاستبصار، واستدل عليه فيه بما رواه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: (لا بأس بخرء الدجاج، والحمام يصيب الثوب) (7) وتأول الرواية الأولى بحملها على الجلال منه، أو على الاستحباب، أو على التقية (8).
احتج أبو حنيفة على التنجيس مطلقا بأن فيه نتنا وفسادا، فأشبه رجيع الآدمي (9).