فإنه شرط، وقد فقد، ففقد (1) المشروط. ولأنها عبادة لا تسقط القضاء فلم تكن واجبة كصيام الحائض.
وعلى وجوب القضاء ما يأتي من وجوب قضاء الفوائت.
احتج الشافعي بما رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وآله بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله، فذكروا ذلك له، فنزلت آية التيمم (2) ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا أمرهم بإعادة. ولأن الطهارة شرط، فلم يؤخر الصلاة عند عدمه كالاستقبال.
احتج أبو يوسف ومحمد بأنه قد عجز عن الصلاة فيتشبه بالمصلين كالعاجز عن الصوم يتشبه بالصائمين (3).
والجواب عن الأول: بأن ذلك قد كان ثابتا قبل شرع التيمم على تقدير تسليمه، ولا يمكن بقاء ذلك التقدير بعد نزول الآية، فلم يكن فيها حجة.
وعن الثاني: بأن الشرط من حقيقته استلزام عدمه عدم المشروط، والاستقبال إنما سقط لوجود (4) البدل وهو الاستقبال إلى غير القبلة.
وعن الثالث: بأن التشبه إنما يجوز بما هو مشروع في نفسه، وصوم بعض اليوم مشروع في الجملة، كالإمساك في الحائض إذا طهرت قبل الإفطار، بخلاف الصلاة بغير طهارة، فإنها غير مشروعة.
احتج مالك بأنه عجز عن الطهارة، فلم يجب عليه الصلاة كالحائض وإذا سقطت أداءا سقطت قضاءا إذ هو تابع (5).