يتمكن لم يصل (1). وبه قال الشافعي (2). وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء، ثم يعيد (3)، واختاره محمد في إحدى الروايات عنه (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين فيطلي به جسده، فإذا جف تيمم به (5) وهذا يبطل قول أبي يوسف. ويدل على إبطال قول أبي حنيفة أنه مأمور بالصلاة، فلا يجوز تركها، لفقد صفة الشرط كغيره من الشروط، ولأنه بممازجته للماء لم يخرج عن حقيقة الأرضية، فجاز التيمم به خصوصا ومن مذهبه جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض (6)، ولأنه مركب من العنصرين المطهرين، فكان مطهرا كأحدهما.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير في الحسن وما رواه في الموثق، عن زرارة وما رواه في الصحيح، عن رفاعة وقد تقدمت (7). وما رواه، علي بن مطر (8) عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال: " نعم صعيد طيب وماء طهور " (9).