لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أن الصلاة لا تجب عليه، وإذا تمكن من الماء أو التراب الطاهر قضى الصلاة وإن خرج الوقت (1). الذي قوى في نفس السيد هو الأقوى عندي. وبه قال أبو حنيفة (2)، والثوري، والأوزاعي (3). وقال الشافعي (4)، والليث بن سعد، وأحمد (5)، وأبو يوسف (6)، ومحمد: يصلي على حسب حاله ويعيد (7). وقال مالك: تسقط الصلاة أداءا وقضاءا (8) وهو قول لبعض أصحابنا (9) وقول داود (10) وأنكر ابن عبد البر (11) هذه الرواية عن مالك (12).
لنا على السقوط: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (13) نهى عن القرب للصلاة قبل الاغتسال، ومع الفقد، التيمم. وأيضا: