المنسحق، والأشجار وغيرهما، سواء كان متصلا بالأرض أو لم يكن، وسواء كان من جنسها أو لم يكن. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو قول الشافعي (1). وقال أبو حنيفة:
كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الثلج والشجر، جاز التيمم به (2)، وبه قال مالك، إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض ما يتصل بها (3). وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها، سواء كان متصلا بها أو غير متصل (4) (5).
لنا: إنه تعالى قال: " صعيدا " وقد بينا أن الصعيد هو التراب والأرض لا غير.
والأحاديث من طرق الجمهور وطرقنا قد سلفت أيضا.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: " لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به " (6).
لأنا نقول: إن هذه الرواية ضعيفة السند، إذ في طريقها ابن بكير وهو فطحي، وأيضا: يحتمل أن يكون المراد بالتوضئ هاهنا المفهوم اللغوي، بل هو الواجب، إذ مع تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي، يحمل على اللغوي، ولا ريب أن الوضوء لا يصح استعماله إلا في غسل الأعضاء بالماء شرعا، وذلك غير متحقق هاهنا. ولو حمل على