من ركعة جعلهما من ركعتين ليلزمه ركعتان. وان علم أنه ترك ركنا من ركعة هو فيها لا يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليلزمه الاتيان به وبما بعده وعلى قياس هذا يأتي بما تيقن به اتمام الصلاة لئلا يخرج منها وهو شاك فيها فيكون مغررا بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا غرار في صلاة ولا تسليم " رواه أبو داود. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن تفسير هذا الحديث قال أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين لا يخرج منها على غرر حتى يتيقن أنها قد تمت ولو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد أتى بركعة وأجزأته وقد روى الأثرم باسناده عن الحسن في رجل صلى العصر أو غيرها فنسي أن يركع في الثانية حتى ذكر ذلك في الرابعة قال: يمضي في صلاته ويتمها أربع ركعات ولا يحتسب بالتي لم يركع فيها ثم يسجد للوهم.
(فصل) وان شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخل به أولا؟ فحكمه حكم من لم يأت به إماما كان أو منفردا لأن الأصل عدمه، وان شك في زيادة توجب السجود فلا سجود عليه لأن الأصل عدمها فلا يجب السجود بالشك فيها، وان شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو فقال ابن حامد: لا سجود عليه لأنه شك في سببه فلم يلزمه بالشك كما لو شك في الزيادة، وقال القاضي:
يحتمل أن يلزمه السجود لأن الأصل عدمه، ولو شك في عدد الركعات أو في ركن في الصلاة لم يسجد لأن السجود لزيادة أو نقص أو احتمال ذلك ولم يوجد.
(فصل) إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع لا نعلم أحدا خالف فيه