سهوا لا يبطل الأولى كما لو ذكر قبل القراءة وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعي وقربه وقال هو أشبه يعني من قول أصحاب أبي حنيفة إلا أنه اختار القول الذي حكاه عنه الأثرم، وقال مالك إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية ألغى الأولى، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي من نسي سجدة ثم ذكرها سجدها في الصلاة متى ما ذكرها، وقال الأوزاعي يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها، وقال أصحاب الرأي فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ثم ذكرها في التشهد سجد في الحال أربع سجدات وتمت صلاته ولنا ان المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا ههنا (فصل) فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالما بتحريم ذلك فسدت صلاته لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا، وإن فعل ذلك معتقدا جوازه لم تبطل لأنه تركه من غير تعمد أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع فسدت الركعة التي ترك ركنها كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في قراءة غيرها فلم يعد إلى الصحة بحال (الصورة الثالثة) قام عن التشهد الأخير إلى زائد فإنه يرجع إليه متى ما ذكره لأنه قام إلى زيادة غير معتد له بها فلزمه الرجوع كما لو ذكر قبل السجود.
ويأتي تفصيل هذه الصورة فيما إذا صلى خمسا، وفي هذه الصور الثلاث يلزمه السجود قبل السلام