للرجال والنساء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نابه شئ في صلاته فليقل سبحان الله " متفق عليه وحكي عن أبي حنيفة أن تنبيه الآدمي بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة يبطل الصلاة لأن ذلك خطاب آدمي وقد روى أبو غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أشار بيده في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة " ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا نابكم في صلاتكم شئ فليسبح الرجال وليصفق النساء " متفق عليهما، وروى عبد الله بن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده.
وعن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة.
وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح وقد ذكرنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة فأما حديث مالك ففي حق الرجال فإن حديثنا يفسره لأن فيه تفصيلا وزيادة بيان يتعين الاخذ بها، وأما حديث أبي حنيفة فضعيف يرويه أبو غطفان وهو مجهول فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة (فصل) إذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله والرجوع إليه سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه وقال الشافعي ان غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما لأن من شك في فعل نفسه لم يعمل بقول