معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان فشبك أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال " لم أنس ولم تقصر - فقال - أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر قال فربما سألوه ثم سلم، قال ثبت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، متفق عليه رواه أبو داود وزاد قال قلت فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد وروى مسلم باسناده عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وروى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وذو اليدين مثل حديث أبي هريرة (فصل) فإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة، وكذلك قال الشافعي إن ذكر قريبا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين، ونحوه قال مالك وقال يحيى الأنصاري والليث والأوزاعي يبني ما لم ينقض وضوؤه ولنا أنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل كما لو انتقض وضوؤه ويرجع
(٦٦٥)