في التحري؟ وروى ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لكل سهو سجدتان بعد التسليم " رواه سعيد، وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم " رواهما أبو داود ولنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وبعده في أحاديث صحيحة متفق عليها ففيما ذكرناه عمل بالأحاديث كلها وجمع بينها من غير ترك شئ منها وذلك واجب مهما أمكن فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليه والعمل به ولا يترك إلا لعارض مثله أو أقوى منه. وليس في سجوده بعد السلام أو قبله في صورة ما ينفي سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع، وذكر نسخ حديث ذي اليدين لا وجه له. فإن راوييه أبا هريرة وعمران بن حصين هجرتهما متأخرة وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا فإنه لا يجوز أن يكون آخر الامرين سجوده قبل السلام لوقوع السهو في آخر الامر فيما سجوده قبل السلام، وحديث ثوبان راويه إسماعيل بن عياش وفي روايته عن أهل الحجاز ضعف، وحديث ابن جعفر فيه ابن أبي ليلي وهو ضعيف، وقال الأثرم: لا يثبت واحد منهما (فصل) في تفصيل المسائل التي ذكرها الخرقي في هذه المسألة قوله: مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فبنى على اليقين. قد ذكرنا أن ظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين ومعناه أنه ينظر ما تيقن أنه صلاه من الركعات فيتم عليه ويلغي ما شك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في
(٦٧٥)