قوله على أكثر وهمه أي ما يغلب على ظنه انه صلاة وهذا في الإمام خاصة، وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى انه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام كالمنفرد سواء، اختارها أبو بكر وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس و عبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وهو قول سالم بن عبد الله وربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي وإسحاق والأوزاعي لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا؟
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان " أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة، وعن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والاثنتين فليجعلهما واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم " رواه الأثرم وابن ماجة ولان الأصل عذر الاتيان بما شك فيه فلزمه الاتيان به كما لو شك هل صلى أولا. وذكر ابن أبي موسى في الارشاد عن أحمد رواية أخرى في المنفرد انه يبني على غالب ظنه كالإمام وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية من قال بين التحري واليقين فرق.
أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول إذا لم يدر ثلاثا أو اثنتين جعلها اثنتين قال فهذا عمل على اليقين فبني عليه والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا فيدخل قلبه شك انه إنما صلى اثنتين إلا أن يكون أكثر ما في نفسه انه قد صلى ثلاثا وقد دخل قلبه شئ فهذا يتحرى أصوب ذلك ويسجد بعد السلام، قال