بالانصات للإمام والاستماع له بل قد منع من القراءة لأجل ذلك، وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد انه يخير وكذلك من فاته بعض الصلاة فقام ليقضيه، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء فقام ليقضي أيجهر أو يخافت قال إن شاء جهر وان شاء خافت ثم قال إنما الجهر للجماعة، وكذلك قال طاوس فيمن فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء، وقال الشافعي يسن للمنفرد الجهر لأنه غير مأمور بالانصات إلى أحد فأشبه الإمام، ولنا أنه لا يتحمل القراءة عن غيره فأشبه المأموم في سكتات الإمام ويفارق الإمام فإنه يقصد اسماع المأمومين ويتحمل القراءة عنهم وإلى هذا أشار أحمد في قوله إنما الجهر للجماعة (فصل) فأما ان قضى الصلاة في جماعة فإن كانت صلاة نهار فقضاها بليل أسر لأنها صلاة نهار فسن فيها الاسرار كما لو قضاها بنهار ولا أعلم في هذا خلافا، فإن كانت الفائتة صلاة جهر فقضاها في ليل جهر في ظاهر كلام أحمد، وإن قضاها في نهار فقال أحمد إن شاء لم يجهر فيحتمل الاسرار وهو مذهب الأوزاعي والشافعي لأن صلاة النهار عجماء، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر " رواه أبو حفص باسناده وهذه قد صارت صلاة نهار ولأنها صلاة مفعولة بالنهار فأشبه الأداء فيه، ويحتمل أن يجهر فيها ليكون القضاء على وفق الأداء وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام * (مسألة) * قال (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي المغرب بسور آخر المفصل، وفي العشاء الآخرة بو الشمس وضحاها وما أشبهها) وجملة ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته ففي حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة
(٦٠٧)