حين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن ورواه الدار قطبي بلفظ آخر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم صلاة فلما قضاها قال " هل قرأ أحد منكم بشئ من القرآن " فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله فقال " مالي أقول مالي أنازع القرآن إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد " وأيضا فإنه اجماع، قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الاسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة، ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة. فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به رواه الخلال باسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الا أن تكون وراء الإمام " وقد روي أيضا موقوفا عن جابر. وقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك من كلامه وقد خالفه جابر وابن الزبير وغيرهما، ثم يحتمل أنه أراد أقرأ بها في سكتات الإمام أو في حال اسراره فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قرأ الإمام فانصتوا " والحديث الآخر وحديث عبادة الآخر فلم يروه غير ابن إسحاق كذلك قاله الإمام أحمد.
وقد رواه أبو داود عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري وهو أدنى حالا