قد ذكرنا ان قراءة السورة غير واجبة فالتقدير أولى أن لا يجب والامر في هذا واسع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انهم قرأوا بأقل من ذلك وأكثر فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات وقرأ فيها بالتين والزيتون، وعن جبير بن مطعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. وقرأ فيها بالاعراف، رواه زيد بن ثابت وأخرجه أبو داود. وعن رجل من جهينة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود، وعنه أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى بحسب الأحوال وقد روينا أنه قال عليه السلام " اني لادخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه " (فصل) ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد للصلاة، وقال الشافعي يكون الأوليان متساويين لحديث أبي سعيد حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الثلاثين آية ولان الأخريين يتساويان فكذلك الأوليان ووافقنا أبو حنيفة في الصبح ووافق الشافعي في بقية الصلوات ولنا ما روى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في
(٦١٠)