* (مسألة) * قال (ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك) وجملته أنه إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه وعن يساره وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يتعين السلام للخروج من الصلاة بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جاز إلا أن السلام مسنون وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسئ في صلاته ولو وجب لامره به لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولان إحدى التسليمتين غير واجبة فكذلك الأخرى ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويديم ذلك ولا يخل به وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولان الحدث ينافي الصلاة فلا يجب فيها وحديث الاعرابي أجبنا عنه فيما مضى (فصل) ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعمار وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقال ابن عمر وأنس وسلمة ابن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي يسلم تسليمة واحدة
(٥٨٨)