كن إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري: فنرى والله أعلم لكي يبعد من ينصرف من النساء، رواه البخاري ولان الاخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام " رواه ابن ماجة (1) وعن البراء قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم للانصراف قريبا من السواء. فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته ولا يلبث مستقبل القبلة لأنه ربما أفضى به إلى الشك هل فرغ من صلاته أولا. وقد روى البخاري باسناده عن سمرة قال:
(٥٩٧)