وكان نحو عرفة أو عرفات قال " اذهب فاقتله " فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك، قال إني لعلى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جواز ذلك من قبله فإنه لا يظن به أنه يفعل مثل ذلك مخطئا وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخبره به ولا يسأله عن حكمه وروى الأوزاعي عن سابق البريدي عن كتاب الحسن ان الطالب ينزل فيصلي بالأرض فقال الأوزاعي وجدنا الامر على غير ذلك قال شرحبيل بن حسنة: لا تصلوا الصبح الا على ظهر فنزل الأشتر فصلى على الأرض فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به، قال فخرج الأشتر في الفتنة.
وكان الأوزاعي يأخذ بهذا في طلب العدو، ولأنها إحدى حالتي الحرب أشبه حالة الهرب. والآية لا دلالة فيها على محل النزاع لأن مدلولها إباحة القصر وقد أبيح القصر حالة الا من بغير خلاف وهو أيضا غير محل النزاع ثم وان دلت على محل النزاع فقد أبيحت صلاة الخوف من غير خوف فتنة الكفار للخوف من سبع أو سيل أو حريق لوجود معنى المنطوق فيها وهذا في معناه لأن فوات الكفار ضرر عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى.