في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به رواه الدارقطني ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلا فلم يجز بدونه كما لو أمكنه ذلك في ركعة كاملة. وتمام شرح هذه الصلاة نذكره في باب صلاة الخوف إن شاء الله.
* (مسألة) * قال (وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه إن كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن) اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله في طالب العدو الذي يخاف فواته فروي أنه يصلي على حسب حاله كالمطلوب سواء، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة وهو قول الأوزاعي وعن أحمد انه لا يصلي الا صلاة آمن وهو قول أكثر أهل العلم لأن الله تعالى قال (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) فشرط الخوف وهذا غير خائف ولأنه آمن فلزمته صلاة الامن كما لو لم يخش فوتهم، وهذا الخلاف فيمن يأمن رجوعهم عليه ان تشاغل بالصلاة ويأمن على أصحابه. فأما الخائف من ذلك فحكمه حكم المطلوب، ولنا ما روى أبو داود في سننه باسناده عن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي